المحقق الحلي
85
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
متتابعا وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه ، وأقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما ، ولو شرع في ذي الحجة لم يجز لأن التتابع ينقطع بالعيد . الثالثة : إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره لأن صيامه مستحق بغير النذر ، وفيه تردد . الرابعة : إذا نذر المعصية لا ينعقد ، ولا يجب به كفارة ، كمن نذر أن يذبح آدميّا أبا كان أو أما أو ولدا أو نسبيّا أو أجنبيا ، وكذا لو نذر ليقتلنّ زيدا ظلما ، أو نذر أن يشرب خمرا ،
--> ( 1 ) الجواهر 35 / 440 في الموضعين . ( 2 ) لأنه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره . ( 3 ) منشأ التردّد من كونه واجب بالأصل فإيجابه بالنذر تحصيل للحاصل ، ومن أنه ربّما تحقق في هذه النذر فائدة وهو الانبعاث على أداء الواجب ، ووجوب كفارة خلف النذر مع تعمّد المخالفة بالإفطار .